حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن (يسار)(1) قالا: من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22019)