حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22086)