حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد)(1) عن طلحة بن (عبد اللَّه)(2) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين)(3)، وأن اليمين على المدعى عليه(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين)(3)، وأن اليمين على المدعى عليه(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22089)