حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما
بينة و (المبيع)(1) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع)(2) قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
بينة و (المبيع)(1) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع)(2) قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22123)