حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده: أن عتقه جائز ويضمن السيد
ثمنه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22148)