حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم)(1) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا
أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه
قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه
قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22304)