حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله مال، قال: يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه
على ثلاثة أسهم، لكل رجل سهم.
على ثلاثة أسهم، لكل رجل سهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22382)