حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على
يدي عدل حتى (يبين)(1) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين حملها فهي من مال البائع وإن)(2)، لم (يكن تبين)(3) حملها فهي من مال المشتري.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
يدي عدل حتى (يبين)(1) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين حملها فهي من مال البائع وإن)(2)، لم (يكن تبين)(3) حملها فهي من مال المشتري.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22414)