حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (في)(1) رجل كان له على رجل دراهم فقال له: (اشتر لي)(2) بها شيئًا، [فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له، فبينته أنه (له)(3) اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة
فلا يشتري له بها شيئًا](4) حتى (يقبضها)(5) أو يعطيها وليًا له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
فلا يشتري له بها شيئًا](4) حتى (يقبضها)(5) أو يعطيها وليًا له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22472)