حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22529)