حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء
الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22532)