حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه)(1) (دراهم)(2) (بصرفها)(3)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22535)