حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض)(1) عن هشام عن القاسم وابن
سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو)(2) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة)(3) شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو)(2) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة)(3) شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22561)