حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست
في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22592)