حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22621)