حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام)(1) فيعمل به، قال: هو (ضامن)(2) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح)(3) يتصدق به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22738)