حدثنا أبو بكر قال: حدثنا(1) أبو داود الطيالسي عن
(سعيد بن)(2)

عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22845)