حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن)(1) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان)(2): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي)(3) عليها سنة في بيت زوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22848)