حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22887)