حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا
عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال)(1): لا أعلم به بأسًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22904)