والحكم عن إبراهيم (أنهم كرهوا)(1) أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22906)