حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة)(1) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ
على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه
مضاربة بتلك القيمة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه
مضاربة بتلك القيمة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22937)