حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن)(1) محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلًا فأعطاه مالًا، (فقال)(2): (اشترني)(3)، فاشتراه فأعتقه، ثم أطلع على ذلك قال: البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي (اشتري)(4) به العبد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (22975)