حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن أبي قيس الأودي عن (بشير)(1) أنه رخص في اللقطة نحوا
من خمسة دراهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23013)