حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان(1) عند أصحاب الشاء
إذا سميت الآجال و (الأسنان)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23048)