حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي

والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى)(1) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها
بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها)(2) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها)(3) مساومة فالنصف والنصف.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23087)