[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23104)