وسألت الزهري (فأخبرني)(1) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته)(2) (على)(3) أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء)(4) لغيرك(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23121)