حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته
ثم أعتق قال: لا تجوز.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23223)