حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه
على الضريبة فقد أذن له.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23253)