حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث: رجلين بينهما مال، فادعى الواحد نصفه وادعى الآخر الثلثين، قال: يعطى صاحب](1) الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث)(2)، وبقي سدس (وكلاهما)(3) يدعيه فهو بينهما نصفين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23486)