حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل)(1) يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23513)