حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23598)