#23598Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23598)