حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الأعمش عن إبراهيم أنه (قال)(1) في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال)(2)، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23731)