حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه)(1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
أن (تحتلب)(2) المواشي إلا بإذن أهلها، (و)(3) قال: أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها
(فينتثل)(4) ما فيها؟ (فإن)(5) ما (في)(6) (ضروع)(7) مواشيهم (مثل)(8) ما في (مشاربكم)(9) ألا! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها(10).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23744)