حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه)(1) أو يفك نفسه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23784)