حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام](1) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل
الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23937)