حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان)(1) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن)(2) أبيه عن النبي ﵇(3) قال: "من باع نخلا (بعد)(4) أن (تؤبر)(5) فثمرته (للبائع)(6) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23979)