حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة)(1) (الدراهم)(2) إذا كان الحيوان
معجلا والدراهم (مؤخرة)(3)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
معجلا والدراهم (مؤخرة)(3)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (23995)