قال وكيع: (ونرجوا)(1) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24034)