حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد)(1) بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان ابن عمر إذا باع

انصرف ليوجب البيع(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24043)