حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24076)