حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين)(1) -يعني (مع)(2) الرجل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24160)