حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة
بن (سعيدٍ)(1) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل
والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24165)