حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "من كانت له شركة في أرض (أو)(1) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24208)