حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال:

(في)(1) (جاري)(2) الدار إذا (كانا)(3) في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24237)