حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا
بن أبي زائدة عن عامر قال: (سألته)(1) (عن)(2) الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، قال: لا بأس ما لم (يتعمد أو)(3) يشترط.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24254)