حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا
على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24258)