حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا
على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24258)