حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن
الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن
الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24426)