حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي (هو في يده)(1) أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24429)